السيد محمد الصدر
14
ما وراء الفقه
الصورة الحادية والعشرون : الأبوان أو أحدهما مع الأولاد ذكورا وإناثا مع أحد الزوجين . الصورة الثانية والعشرون : الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد باختلاف صورهم . الصورة الثالثة والعشرون : الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع أحفاد الأولاد بمختلف صورهم . الصورة الرابعة والعشرون : الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع الطبقات المتأخرة من الأحفاد . ولا حاجة عملية إلى الزيادة على هذه الصور . بعد وضوح أن كل صورة بدورها تحتوي على أكثر من صورة ، بل قد يحصل منها صور كثيرة جدا . وخاصة ونحن لا نفترض للأولاد الذكور والإناث وأولادهم وأحفادهم عددا معينا . فيحتمل في ذلك احتمالات كثيرة جدا فوق الإحصاء . بقي أن نشير إلى أمرين : الأمر الأول : أن الأبوين إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما السدس بالفرض ، وبه نطقت الآية الكريمة . وأما إذا افترقا فللأم الثلث بالفرض بدون حاجب ومعه لها السدس . والحاجب هو إخوة الميت لأبيه بشروط محددة مذكورة في محلها « 1 » . وللأب السدس على احتمال فقهي ، يقابله أنه عندئذ ( أي بدون الأم ) لا يرث بالفرض بل بالقرابة . وهو الأقوى . ويرث الزوج النصف من زوجته بدون الذرية لها . وله الربع مع الذرية . وكلاهما بالفرض . وللزوجة الربع من زوجها بدون ذرية لها . ولها الثمن مع الذرية . ولا فرق في الذرية في الصورتين بين الأولاد وأولادهم مهما تنازلوا ذكورا وإناثا .
--> « 1 » فهم يحجبون بدون أن يكونوا وارثين .